وفيما سبق ترى أن اليهود والنصارى انقسموا في الطلاق إلى غال وجاف، وجاءت شريعة الإسلام بالوسطية:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}.
٢ - خصت الشريعة الإسلامية الرجل يجعل حق الطلاق أصلًا في يده بعد ما رسمت منهجه، وضبطت طريقته، وذلك لسببين:
أ- كون الرجل في طبيعته، وفطرته أقرب من المرأة على وجه العموم إلى تحكيم النظر العقلي، وكونها فيما يقابل هذا أقرب منه إلى تحكيم العاطفة وانفعالاتهما، وأسرع في الاستجابة لها منه، مما يجعلها إن أعطيت حق الطلاق أصلًا أسرع إلى النطق به عند احتدام النزاع، ولو في مشادة وقتية يمكن أن ينتهي أثرها -دون فرقة- إذا أطاع من بيده الطلاق صوت العقل الهادئ، ولم يستجب بدافع الانفعال الوقي إلى ما تؤدي إليه المشاعر المحتدمة، وشواهد الحياة تدلنا في كل يوم على أن ثقافة المرأة وحظها الكبير من العلم لا يغيران هذه الفطرة الأصلية التي يضاف إليها ما يعتري المرأة في حالات الحيض، والحمل والولادة، والرضاع، وانقطاع الطمث من عدم توازن هرموني، يصيبها بشيء من الانحراف المزاجي يجعلها أقرب ما تكون إلى الاستجابة لدوافع الشعور الوقتي. وقد حدث في تونس أن أعطيت المرأة حق الطلاق بنفس وسائل الرجل وطرقه، فزادت نسبة الطلاق في تلك السنة أضعافًا مضاعفة، فتم تعديل القانون، وتبين أن أكثر النساء اللاتي أوقعن الطلاق، كان تطليقهن لأزواجهن بسبب ردة فعل عاطفية.
ب- والسبب الثاني: أن الرجل الذي تكلف بكل مطالب الزواج والحياة من