للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مهر ونفقات، هو الذي تصيبه خسارة الطلاق في ماله، ومما لا شك فيه أن هذا يمثل عاملًا قويًّا يدفع الرجل عند مواطن النزاع واحتدام المشاعر إلى مزيد من التروي، وعدم التسرع في أمر الطلاق (١).

٣ - أن الإسلام لم يبح الطلاق مطلقًا، بل اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، ولعل الراجح من هذه الأقوال من رأى حظر الطلاق إلا لحاجة، وللحنابلة تفصيل حسن في حكم الطلاق، يقول ابن قدامة في المغني (٢): «فصل: والطلاق على خمسة أضرب: واجب: وهو طلاق المولي (٣) بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي: فيه روايتان:

إحداهما أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا كإتلاف المال؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا ضرر ولا ضرار» (٤).

والثانية: أنه مباح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وفي لفظ «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق» رواه أبو داود (٥).

وإنما يكون مبغوضًا من غير حاجة إليه، وقد سماه -صلى الله عليه وسلم- حلالًا؛ ولأنه مزيل


(١) ينظر: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (١١٥).
(٢) (٧/ ٢٧٧).
(٣) المولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، يقول تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧] وبعد انقضاء المدة إمّا أن يطأ أو يطلق.
ينظر: المغني (٧/ ٤١٥)، الفتح (٩/ ٤٢٦)، حاشية البجيرمي (٤/ ٤٦).
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٦) ٢٢٤٥. وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٤٠٨) ٨٩٦. وأطال النفس -رحمه الله- في تخريجه.
(٥) (٢/ ٢٥٥) ٢١٧٨ وضعفه الألباني في الإرواء (٧/ ١٠٦) ٢٠٤٠.

<<  <   >  >>