(٢) الطلاق: (١). ودليله من السنة ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق، باب: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} من طريق نافع أن ابن عمر بن الخطاب طلق امرأة له، وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٥/ ٢٠٤١، ٥٠٢٢). واختلف أهل العلم في وقوع طلاق البدعة، جمهور الفقهاء على وقوعه مع الإثم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتابعه تلميذه ابن القيم، وانتصر الشوكاني والشيخ أحمد شاكر لعدم وقوعه. انظر تفصيل المسألة في: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢٠)، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٦/ ١٧٠)، زاد المعاد (٥/ ٢٢٧)، نيل الأوطار (٧/ ٤)، ونظام الطلاق في الإسلام (٣٠).