للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروهًا.

والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

والرابع: المندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولذا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها؛ لتفتدي منه قال الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١) ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب، ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق، وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالفة لتزيل عنها الضرر.

وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء من جميع الأمصار وكل الأمصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله؛ قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢).


(١) النساء: (١٩).
(٢) الطلاق: (١). ودليله من السنة ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق، باب: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} من طريق نافع أن ابن عمر بن الخطاب طلق امرأة له، وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٥/ ٢٠٤١، ٥٠٢٢).
واختلف أهل العلم في وقوع طلاق البدعة، جمهور الفقهاء على وقوعه مع الإثم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتابعه تلميذه ابن القيم، وانتصر الشوكاني والشيخ أحمد شاكر لعدم وقوعه. انظر تفصيل المسألة في: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢٠)، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٦/ ١٧٠)، زاد المعاد (٥/ ٢٢٧)، نيل الأوطار (٧/ ٤)، ونظام الطلاق في الإسلام (٣٠).

<<  <   >  >>