للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - ما أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد بعث محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. واللفظ المسلم، وهو عند البخاري بأتم من هذا السياق.

والآية التي ذكرها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، بينتها رواية ابن ماجه (٣)، حيث أخرج بسند صحيح من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمر وفي آخره «وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة».

٥ - حديث عبادة المتقدم (٤) وفيه: «الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم» (٥).

ومن هنا يظهر كيف ساوى الإسلام بين النساء والرجال في الحدود مما يدل على المساواة بينهما في التكليف.


(١) في صحيحه كتاب الحدود، باب: رجم الحبلى في الزنى إذا أحصنت (٦/ ٢٥٠٣) ٦٤٤٢.
(٢) في صحيحه كتاب الحدود، باب: رجم الثيب في الزنى (٣/ ١٣١٧) ١٦٩١.
(٣) في السنن كتاب الحدود، باب: الرجم (٢/ ٨٥٣) ٢٥٥٣.
(٤) ص: (٩٨).
(٥) اختلف أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم، وأرجحهما أنه يرجم ولا يجلد، وإليه ذهب الجمهور.
ينظر: التمهيد (٩/ ١٨١)، المغني (٩/ ٤٠)، الفتح (١٢/ ١٢٠)، مجموع الفتاوى (٥/ ٢٩٥)، زاد المعاد (٥/ ٣٢)، أضواء البيان (٥/ ٣٩٨).

<<  <   >  >>