(٢) في (ب)، (خ): "استقرتا". (٣) بعد تكبيرة الإحرام يضع يده اليمنى فوق يده اليسرى ويضعهما تحت الصُّرة. (٤) البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، (١/ ١٤٨)، رقم الحديث: (٤٧١). (٥) أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب مسند عثمان بن عفَّان - رضي الله عنه -، باب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، (٢/ ٢٢٢)، رقم الحديث: ٨٧٥. والدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، (٢/ ٣٤)، رقم الحديث: ١١٠٢. البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب صفة الصلاة، باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة، (٢/ ٤٨)، رقم الحديث: ٢٣٤٢. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). (٧) في (ب): "فالجمع". (٨) سقط في (أ). (٩) أي لا يستفتح الصَّلاة بقوله اللهم.