(١) ذكر الطحاوي ﵀ في آخر مناقشته للمسألة في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤، قال ما لفظه: وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم، فإذا عدمت المحرم وكان بينها وبين مكة المسافة التي ذكرنا فهى غير واجدة للسبيل الذي يجب عليها الحج بوجوده. (٢) الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ١٩٠. (٣) في الأصل على ذراع البئر. (٤) انظر هذا التوصيف: التمهيد ٢١/ ٥١، الجوهر النقي ٥/ ٢٢٥. (٥) لحديث عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها". أخرجه مالك ٢/ ٥٤٦، والبخاري ٤٨٧٨، ومسلم ١٤٢٩، وفي رواية جابر في صحيح مسلم ٣٥٩١ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك". وروى ابن المواز عن مالك كما في المنتقى ٣/ ٢٣٠، أنه قال: الوليمة التي يجب أن تؤتى وليمة النكاح، ............................ =