للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا تخرج إلا مع ذي محرم منها (١).

قال الأوزاعي: تحج المرأة من غير ذي محرم يريد بذلك قضاء حجة الإسلام الواجبة مع قوم مأمونين يجزئ ذلك عنها (٢)، وتُخْرِجُ معها سلمًا تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراع البعير (٣) لا يقربها (٤).

قال عبد الله: "ومن دعي إلى وليمة فليجب (٥)، ولا يتخذ المسافرون


= مذهب القائلين بوجوب المحرم، وأنه من شروط السبيل المذكور في قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] فمن لم يكن لها من النساء ذو محرم فتخرج معه فليست ممن استطاع إلى الحج سبيلًا لنهي رسول الله أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، قال: وممن ذهب إلى هذا إبراهيم النخعي والحسن والبصري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور. قال: "وقال آخرون: جائز للمرأة أن تحج حجة الفريضة إذا كانت مع ثقات من ثقات المسلمات والمسلمين، فأما مالك والشافعي فقالا: تخرج مع جماعة النساء". قال الشافعي وإذا خرجت مع حرة مسلمة ثقة لا شيء عليها. انتهى.
(١) ذكر الطحاوي في آخر مناقشته للمسألة في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤، قال ما لفظه: وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم، فإذا عدمت المحرم وكان بينها وبين مكة المسافة التي ذكرنا فهى غير واجدة للسبيل الذي يجب عليها الحج بوجوده.
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ١٩٠.
(٣) في الأصل على ذراع البئر.
(٤) انظر هذا التوصيف: التمهيد ٢١/ ٥١، الجوهر النقي ٥/ ٢٢٥.
(٥) لحديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها". أخرجه مالك ٢/ ٥٤٦، والبخاري ٤٨٧٨، ومسلم ١٤٢٩، وفي رواية جابر في صحيح مسلم ٣٥٩١ قال: قال رسول الله : "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك". وروى ابن المواز عن مالك كما في المنتقى ٣/ ٢٣٠، أنه قال: الوليمة التي يجب أن تؤتى وليمة النكاح، ............................ =

<<  <   >  >>