قلتُ: وكل ذلك إذا كانت الدعوة لا تشتمل على المعاصي والمخالفات. قال الإمام البخاري ﵀ ٥/ ١٩٨٥: باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة. قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، لكن الصواب: أبي مسعود كما في بعض النسخ وقد قال الحافظ ابن حجر: لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو، وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن رجلا صنع طعامًا فدعاه فقال: أفي البيت صورة، قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة. وسنده صحيح. انظر: فتح الباري ٩/ ٢٤٩، ثم قال البخاري: ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترًا على الجدار فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء فقال مَنْ كنت أخشي عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. رواه البخاري معلقًا ووصله الإمام أحمد وغيره انظر: فتح الباري ٩/ ٢٤٩، وتغليق التعليق ٤/ ٤٢٤، وقال مالك في الدف: هو من اللهو الخفيف، فإذا دعي إلى وليمة، فوجد فيها دفًّا فلا أرى أن يرجع. فتح الباري لابن رجب ٦/ ٨٤. (١) لقوله ﷺ: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس". رواه مسلم ٥٦٦٨. (٢) التقليد: وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به، ويسمى ذلك: قلادة. (٣) الركاب: الإبل. (٤) المعونة ٢/ ٦٠١، وروى أبو داود ٢٥٥٤، بسند صحيح عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله ﷺ رسولًا والناس في مبيتهم: "لا يُبْقَيَنَّ في رقبة بعير قِلادةٌ من وتر ولا قِلادةٌ إلا قطعت". قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين. قال العظيم آبادي في عون المعبود ٧/ ١٦٠: وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم النبي ﷺ عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئًا. قال ابن الأثير في النهاية ٤/ ١٤٥: والأوتار: جمع وِتْر بالكسر وهو الدَّمُ وطَلَبُ الثأر يُرِيد اجْعلوا ذلك لازِمًا لها في أعناقها لُزوم القَلائد للأعناق، وقيل: أراد بالأوتار: =