(١) لقوله ﷺ في حديث مسلم: "ولا يفضي الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد". ومعنى يفضي: مِن أفضى: إذا ألصق جسده بجسده. والنهي هنا للكراهة على الصحيح في المذهب. انظر: التفريع ٢/ ٣٥٦، المعونة ٢/ ٥٩٥. (٢) لقوله ﷺ: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد". رواه مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁. (٣) هو الإزار: وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (٤) كما في حديث جابر: أن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر". أخرجه الترمذي ٢٨٠١، بسند حسن، من أجل ليث بن أبي سليم وهو صدوق إلا أن فيه كلامًا، أن نساء دخلن على أم سلمة ﵂ فسألتهن من أنتن قلن: من أهل حمص، قالت: من أصحاب الحمامات، قلن: وبها بأس، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره". أخرجه أحمد ٦/ ٣٠١، والحاكم ٤/ ٣٢١، والطبراني ٢٣/ ٣١٤، وقال الألباني في صحيح الترغيب ١/ ٤١: صحيح لغيره. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في المعونة ٢/ ٥٩٣: وقال بعض متأخري أصحابنا أي المالكية: إن هذا النهي إنما كان في الوقت الذي لم يكن للنساء مفردًا، فأما اليوم فقد زال ذلك فيجب أن يجوز.