للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إسحاق بن راهويه في الأذنين: يغسل مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس (١).

قال الشافعي: أحب أن يأخذ الماء لأذنيه فيدخله في الفرجة التي تنتهي إلى السمع (٢).

قال ابن عبد الحكم: "ويتمضمض ويستنشق ويجمع ذلك في غرفة واحدة إن شاء (٣)، وتمسح المرأة برأسها كله (٤)، ولا تمسح على خمار (٥)، ولا على عمامة" (٦).


= ١/ ١٠٥، الروض المربع ص ٢٨، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٤٠، المبدع ١/ ٩٣، وجاء في المغني: المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا، كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدًا، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال ابن المنذر: هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار.
قلت: الثابت عن النبي قوله: "الأذنان من الرأس"، وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه ٤٤٣، وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٣٦.
(١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٢/ ٢٧٨
(٢) الأم للشافعي ١/ ٢٦، الحاوي في فقه الشافعي ١/ ١٢٥، روضة الطالبين ١/ ٦١، أسنى المطالب ١/ ٢١٨، اللباب ١/ ٤٦.
(٣) قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك، ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ١٣٧، لكن هذا قول أصحاب مالك على التحقيق، والمختار عن مالك أنه يتمضمض ثلاثًا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثًا كذلك كما نقله القرافي. انظر: الذخيرة ١/ ٢٧٦، الفواكه الدواني ١/ ١٥.
(٤) الفواكه الدواني ١/ ٣٩٥؛ لأن النساء شقائق الرجال. قال: مالك في المدونة ١/ ١٢٤: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كله.
(٥) المدونة ١/ ١٢٤.
(٦) الاستذكار ١/ ٢١١، الكافي ١/ ١٨٠، التلقين ١/ ٣١، وفي الموطأ ١/ ٣٥، سئل مالك عن المسح على العمامة وعلى الخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة =

<<  <   >  >>