للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تمسح مقدم رأسها فقط (١).

قال الشافعي: إن مسح على العمامة مع مقدم الرأس أجزأه (٢).

وقال الأوزاعي: أن يمسح على العمامة، وتمسح المرأة على الخمار، ويسمح الرجل على العمامة (٣) وإن لم يسمح على الرأس، وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين.

قال ابن عبد الحكم: "ومن ينسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا أعاد" (٤).

قال أحمد بن حنبل: من نسي المضمضة [٣/ أ] والاستنشاق يعيد المضمضة والاستنشاق والصلاة (٥)، والمضمضة أهون، فإذا كان بعد ذلك (٦) أعاد الوضوء كله من أوله والصلاة، سواء كان ذلك من وضوء أو من جنابة (٧).


= على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما.
(١) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٧٩، المغني ١/ ١٤١، الشرح الكبير ١/ ١٣٦، الإنصاف ١/ ١٢٣، كشاف القناع ١/ ٢٢، المبدع ١/ ٩٣.
(٢) الأم ١/ ٢٦.
(٣) الاستذكار ١/ ٢١١، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
(٤) المدونة ١/ ١٢٣، مواهب الجليل ١/ ٣٦٧.
(٥) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٥، رواية ابنه عبد الله. وفي مسائله أيضا ١/ ١٦٦، رواية ابنه صالح أبي الفضل.
(٦) أي مضى عليه وقت حتى جف وضوؤه.
(٧) أما إعادة الصلاة هنا فغريب، إذ إن الثابت عن الإمام أحمد عدم ذكر الإعادة، كما في مسائل ابنه صالح ١/ ١٦٥ قال: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده قال إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من الجنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.

<<  <   >  >>