للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك لأنهما من الوجه (١).

قال ابن عبد الحكم: "ومن نسي مسح رأسه أو بعض ذراعه أو رجله حتى صلى غسل ذلك بعينه وأعاد الصلاة" (٢).

قال الشافعي: يعيد غسل ما ترك وما بعده ويعيد الصلاة (٣).

وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي: يعيد غسل ما ترك وما بعده (٤).

وقال إسحاق بن راهويه مثله إلا أنه قال ذلك إذا كان قريبًا، وإن طال ذلك أعاد الوضوء كله من أوله (٥).

قال ابن عبد الحكم: "ومن توضأ لا ينوي طهرًا فلا يجزئه بصلاته حتى ينوي به طهرًا أو قراءة مصحف أو صلاة على جنازة" (٦).


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٢٦٥.
(٢) الذخيرة ١/ ٢٦٢، الفواكه الدواني ٢/ ٥٨٥.
(٣) المجموع ١/ ٤٩٤، أسنى المطالب ٣/ ١٤٤.
(٤) لكن ليس فيه إعادة الصلاة. انظر: مسائل الإمام أحمد ٣/ ٣٧ رواية صالح ابنه.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٢٦٥.
(٦) وهذا مبحث مهم في الغاية لتعلقه بالنية. فالنية لغة: القصد وعزم القلب، وفي الاصطلاح عرفها الجمهور بأنها عقد القلب على إيجاد الفعل جزمًا، وعرفها الشافعية بأنها قصد الشيء مقترنَا بفعله، فالنية مرتبطة بالعمل.
وهي في الوضوء القصد إليه بتخصيصه ببعض أحكامه، كان ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو امتثال الأمر، وما ذكره ابن عبد الحكم هنا داخل في هذه الأشياء، وهو أن من توضأ لا ينوي طهرًا لا يجزئه ذلك، وهذا ما ذهب إليه مالك وبه قال الشافعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وليس بين الوضوء والتيمم عندهم في ذلك فرق، كما ذكره ابن المنذر، وإذا صاحبت هذه النية وقت الفرض فلا إشكال، وإن تقدمته ففي صحتها =

<<  <   >  >>