(١) المبسوط ١/ ١٢٩، الهداية ١/ ١٣، شرح فتح القدير ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٨. (٢) نقل ذلك ابن عبد الحكم عن مالك ﵀، وإلى هذا ذهب ابن القاسم وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه وبه قال داود، ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها أنه غير مغتسل للجمعة. انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٢/ ١٩. (٣) العناية ٢/ ٤٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٠. (٤) انظر هذه الصفة "المدونة" ١/ ١٣٤، والتلقين لعبد الوهاب المالكي ١/ ٢٣، والذخيرة للقرافي ١/ ٣١٠، وأخرجه مرفوعًا الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٦١، والبخاري ٢٤٥، ومسلم ٣١٦ من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قال ابن عبد البر ﵀: في هذا الحديث كيفية غسل المغتسل .......................... =