للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: يجزئه وإن لم ينوه (١).

قال ابن عبد الحكم: "والغسل لا يجزئه للجنابة إلا غسلًا ينوي به الجنابة" (٢).

قال أبو حنيفة: يجزئه وإن لم ينو (٣).

قال ابن عبد الحكم: "ويبدأ الجنب بغسل يديه، ثم يتنظف من الأذى ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء، ثم يغرف عليه ثلاث غرفات، ثم يغسل سائر جسده" (٤) ..............................


= نظر عند المالكية، لأنه لم يجب، فإن قيل: قد رخصوا في الوضوء قبل الوقت. أجيب: بأن نية رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا به فظاهر، وأما نية الفرض فإنه إذا نوى فرضية وضوئه ذلك فباطل، لأن وقته لم يحضر. انظر في ذلك: مواهب الجليل ١/ ٣٣٨، الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٦٩، الحاوي الكبير ١/ ١٣١، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢/ ٢٢٨.
(١) المبسوط ١/ ١٢٩، الهداية ١/ ١٣، شرح فتح القدير ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٨.
(٢) نقل ذلك ابن عبد الحكم عن مالك ، وإلى هذا ذهب ابن القاسم وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه وبه قال داود، ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها أنه غير مغتسل للجمعة. انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٢/ ١٩.
(٣) العناية ٢/ ٤٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٠.
(٤) انظر هذه الصفة "المدونة" ١/ ١٣٤، والتلقين لعبد الوهاب المالكي ١/ ٢٣، والذخيرة للقرافي ١/ ٣١٠، وأخرجه مرفوعًا الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٦١، والبخاري ٢٤٥، ومسلم ٣١٦ من حديث عائشة أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قال ابن عبد البر : في هذا الحديث كيفية غسل المغتسل .......................... =

<<  <   >  >>