(١) البئر المعين أو المعينة: هي التي تمدها عين فيها، وعكسها: الدائمة. (٢) الماء الدائم: هو الماء الساكن الذي لا يمده عين فيه. (٣) البرَك: بكسر الباء كَعِنَب جمع بِركة بكسر الباء أيضا وهي الغُدُر المحفورة التي يتجمع فيها الماء. (٤) نقله ابن عبد البر: عن ابن عبد الحكم وابن القاسم وأشهب، كما نقل ذلك أيضًا ابن حبيب عن ابن عبد الحكم وابن الماشجون انظر: التمهيد ١/ ٣٢٧، المنتقى ١/ ٤١. وخلاصة ما ذكره ابن عبد الحكم هنا: أنه لا يجوز للجنب أن يغتسل في البئر المعين أو الماء الدائم إلا أن يكون الماء كثيرًا حيث عبر عنه بمثل البرك العظام، وفي المدونة ١/ ١٣٣ قال ابن القاسم: وسمعت مالكًا يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم. وقيل لمالك: فإذا اضطر الجنب؟ قال: يغتسل فيه، إنما كره ذلك له إذا وجد منه بدًّا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس بأن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرًا يحمل ذلك، والحجة في المنع قوله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب". أخرجه مسلم ٦٨٤ من حديث أبي هريرة. وقال الشافعي ﵀: أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد الذى لا يجرى، قال: وسواء قليل الماء وكثيره أكره الاغتسال فيه والبول فيه. انظر كلامه في المجموع ٢/ ١٩٦، قال النووي: واتفق أصحابنا على كراهته، وقال في شرحه لصحيح مسلم ٣/ ١٨٩: وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. وكأن النووي أخذ كراهة الاغتسال في العين الجارية من نص الشافعي، وليس في نصه ما يقتضي ذلك، والشافعي لم يذكر الجاري، وإنما ذكر البئر المَعِينَة، والدائمة، وليس في كلامه تعرض للجارية، ومقتضى الحديث أن الجاري لا بأس بالاغتسال فيه خصوصًا إن كانت عينًا كبيرة فلا وجه للكراهة، بل وقد جاء ذلك مصرحًا به في غير ما حديث منها في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ......................... =