والمذهب الثاني: أنه محدود بأربعين قلة، والقلة منها كالجرة، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر. والمذهب الثالث: أنه محدود بكر، والكر عندهم أربعون قفيزًا، والقفيز عندهم اثنان وثلاثون رطلا، وكان مقدار ذلك ألف رطل، ومائتي رطل، وثمانين رطلًا وهو قول محمد بن سيرين ومسروق بن الاْجدع ووكيع بن الجراح فهذه المذاهب المشهورة فيما ينجس من الماء ولا ينجس. (١) أي إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير، لا ينجس إلا بالتغيير، وإن كان دون القلتين، فهو نجس. (٢) لنهيه ﷺ عن ذلك في قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أخرجه البخاري ٢٣٦، ومسلم ٢٨٢، من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧، المغني ١/ ٢٧، ٢٣. (٤) لحديث ابن عباس ﵁ قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا فقال: "إن الماء لا يجنب". أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٦٠، وأحمد ٤/ ١٤، وأبو داود ٦٨، ابن ماجه ٣٧٠، والترمذي ٦٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. وأخرج ابن أبي شيبة ١/ ١٠٨ بسند صحيح عن ابن عباس موقوفًا بنحوه. (٥) أي من غير حائل، لحديث بسرة بنت صفوان: أن النبي ﷺ قال: من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ. رواه الترمذي ٨٢ وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الموطأ =