للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ١/ ٤٢ بسند صحيح عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلتُ على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يقول "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".
فائدة: قال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٨٧ إثر هذا الحديث: في جهل عروة لهذه المسألة على ما في حديث مالك وغيره وجهل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لها أيضًا على ما في حديث ابن عيينة هذا دليل على أن العالم لا نقيصة عليه من جهل الشيء اليسير من العلم إذا كان عالمًا بالسنن في الأغلب؛ إذ الإحاطة لا سبيل إليها وغير مجهول موضع عروة وأبي بكر من العلم والاتساع فيه في حين مذاكرتهم بذلك وقد يسمى العالم عالمًا وإن جهل أشياء كما يسمى الجاهل جاهلًا وإن علم أشياء، وإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب، وفي مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٢٣، وسنن الدارقطني ١/ ١٤٧ بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : "من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضأ". وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٩٣ من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: "من مس ذكره فليتوضأ". قال: وهذا إسناد صحيح كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلا عقبة بن عبد الرحمن فإنه ليس بمشهور بحمل العلم، ومن ناحية أخرى روى النسائي ١٦٥، وأحمد ٤/ ٢٢، من حديث قيس بن طلق بن عليّ عن أبيه قال: سأل رجلٌ رسول الله : أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره، قال: "إنما هو بضعة منك أو جسدك". قال الحافظ في فتح الباري ١/ ٢٥٤: صحيح أو حسن، وصححه الألباني وحسنه الأرنؤوط.
وقد استدل الحنفية بهذا الحديث على ترك الوضوء من مس الذكر، وتوسع في تقرير ذلك الطحاوي والعيني كما في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥ - ٧٦، وشرح سنن أبي داود للعيني ١/ ٤٢١، وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٣٨٠: والراجح عندي مذهب الجمهور غير الحنفية؛ لأن حديث طلق بن علي ضعيف أو منسوخ، ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون. =

<<  <   >  >>