وأما حكم من مس ذكر غيره؛ فقد قال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٠٨ - ٢١٠: كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ، وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء، وكذلك قال الشافعي، وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا وضوء عليه. وقال مالك: إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ، وحكي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء عليها. والله أعلم. واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ، وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك. (١) شرح معاني الآثار ١/ ٧٥ - ٧٦، شرح سنن أبي داود للعيني ١/ ٤٢١.