وقال ابن منظور في اللسان ٨/ ٤٢٩: والرفغ أصول الفخذين من باطن وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن وهما أيضا أصول الإبطين. (٢) وهذا ما ذهب إليه مالك وأصحابه ورجحه ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤ فقال: وجملة قول مالك وأصحابه إن مس ذكره بظاهر يده أو بظاهر ذراعيه أو باطنهما أو مس أنثييه أو شيئًا من أرفاغه أو غيرها أو شيئًا من أعضائه سوى الذكر فلا وضوء عليه ولا على المرأة عندهم وضوء في مسها فرجها، وقد روي عن مالك أن على المرأة الوضوء في مسها فرجها إذا ألطفت أو قبضت والتذت. انتهى. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وروى عبد الرزاق ١/ ١٢١ بسند صحيح عن عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ، قال عمرو بن دينار: وما أراه إلا الرفغين. [وهو الإبطين] وروى الدارقطني ١/ ١٤٨ عن عروة أنه كان يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ. ومذهب الجمهور أولى لعدم وجود النص فيما ذهبا إليه، قال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٣٦: حكم مس الإبط والأرفاغ وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: إن عليه الوضوء، بل نقل العلامة ابن هبيرة في كتاب اختلاف الائمة ١/ ٥٥، إجماع العلماء في ذلك فقال: وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه، سواء كان من وراء حائل أو من غير حائل. (٣) لم أعثر على من نسب هذا القول للأوزاعي ﵀، والمشهور أنه مذهب عروة وعكرمة كما سبق بيانه. والله أعلم. (٤) والمقعدة: بفتح الميم وهي موضع العقود لقضاء حاجة الإنسان. (٥) حلية العلم ١/ ١٥٢، الأوسط لابن المنذر ١/ ٢١٢، وقال مالك: لا وضوء على=