للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام الآجُري: "وَأَحبُّ لمن أرادَ قراءةَ القرآن من ليلٍ أو نهارٍ أَنْ يتطهَّرَ، وأن يستاكَ، وذلك لتعظيمِ القُرآنِ؛ لأنهُ يتلو كلامَ الرَّب -عز وجل-" (١).

وقال النووي -رحمه الله تعالى-: "وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف .. ، يستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثًا جاز بإجماع المسلمين" (٢).

* القراءة على غير وضوء:

ومع هذا الأدب إلا أن بعض العلماء أجاز القراءة على غير طهارة من الحدث الأصغر، ونقل الإجماع على جوازه، ولكن القراءة على طهارة هي الأفضل والأكمل.

قال الإمام النووي -رحمه الله-: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها (٣).

عن أبي بكر المروزيُّ -رحمه الله تعالى- قال: كانَ أبو عبد الله [أحمد بن حنبل] ربَّما قرأ المصحفِ، وهو على غير طهارةِ، فلا يمسهُ، ولكن يأخذ بيده عُودًا، أو شيئًا يصفحُ به الورقَ (٤).

وهو مذهب عطاء كما روى زُرزُر بن صهيب عنه بجواز القراءة على غير


(١) "أخلاق حملة القرآن" (ص ٢٢٩).
(٢) "التبيان في آداب حملة القرآن" (٣٨).
(٣) "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٦٩).
(٤) حسن. أخرجه الآجري في "أخلاق حملة القرآن" (٧٣)، والخطيب في "التاريخ" (٣/ ١٩٥).

<<  <   >  >>