للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بذبحها ويتمه.

عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن رَحِم -ولو ذبيحة عصفور -رحمه الله يوم القيامة" (١).

ومن أدب الذبح أن لا يذبح أخرى أمامها، ولا يحد السكين قبل أن يضجعها لحديث ابن عباس أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تُضجِعَها؟ " (٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحدُّ شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبل هذا؟! أو تريدُ أن تميتَها موتتان؟! " (٣).

٧ - النهي عن سب الحيوان، أو لعنه.

والعاقل لا يلعن الحيوانات، فهي بهائم عجماوات، والشرع حرم ذلك.

عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسُبوا الدِّيكَ؛ فإِنهُ يَدعُو إِلَى الصَّلاةِ" (٤).

عن زيد بن خالِدٍ الجُهنيِّ - رضي الله عنه - قال: "لَعَنَ رَجُلٌ دِيكًا صَاحَ عِندَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،


(١) حسن. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، والطبراني، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٢٦١).
(٢) صحيح. أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٣)، وصححه، والألباني في "صحيح الجامع" (٩٣).
(٣) صحيح. أخرجه الطبراني (١١٩١٦)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٤).
(٤) صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، وأبو داود بنحوه، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٣١٤).

<<  <   >  >>