للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من حقوق الحيوان]

١ - النهي عن جعل البهيمة الحية هدفاً يرمى إليه:

البهيمة سميت بهيمة لأنَّها لا تنطق ولا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام، وهو الخفاء وعدم الوضوح.

عن سعيد بن جُبَير قال: كنتُ عندَ ابنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بفتيةٍ، أو بنَفَرٍ نَصَبُوا دجاجةً يرمُونها، فلما رأوُا ابن عُمرَ تفرقوا عنها، وقال ابنُ عُمرَ: مَن فعلَ هذا؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعنَ من فعلَ هذا (١).

عن ابن عبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَن النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تَتخذوا شَيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" (٢).

وعن عبد الله بن جعفر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ناسٍ يرمون كبشًا بالنبل، فكره ذلك، وقال: "لا تُمَثِّلوا بالبهائمِ" (٣)

٢ - تحريم تعذيبه أو إيذائه أو حبسه بلا طعام أو شراب للإضرار به.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "عُذبت امرأةٌ في هرةٍ، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا


(١) أخرجه البخاري (٥٥١٥ - الفتح) في كتاب الذبائح والصيد.
(٢) أخرجه مسلم (١٩٥٧) في الصيد والذبائح.
(٣) أخرجه النسائي، وجود الألباني إسناده في "الصحيحة" (٢٤٣١).

<<  <   >  >>