للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طهارة (١).

قال الإمام الآجري -رحمه الله تعالى-:

"إن أحبَّ أن يتوضَّأ ثم يقرأ طاهرًا، فهو أفضلُ، وإن قرأ غَيرَ طَاهِرٍ فلا بأسَ به، وإذا تَثاءبَ وهو يقرأُ، أمسكَ عن القراءةِ حتى ينقضى عنه التَّثَاؤبُ" (٢).

قلت: وانظر تحرير المسألة كتاب "أسئلة طال حولها الجدل" (٧) لشيخنا عبد الرحمن عبد الصمد-رحمه الله-.

* قراءة القرآن للحائض والنفساء:

لا بأس للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن وتحفظه على الصحيح من كلام أهل العلم؛ لأنه لم يرد نص صريح صحيح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن.

أما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "لا تَقرَأ الحَائِضُ وَلا الجُنُبُ شَيئًا من القُرآن" فضعيف، أخرجه الترمذي (٣) من طريق إِسماعيل بن عياشٍ عن موسى ابن عُقبة عن نافعٍ، به.

قال الترمذي: "سَمِعت محمد بنَ إِسماعيل (يعني البخاري) يقول: إِنَّ إِسماعيل بنَ عَياشٍ يروي عن أَهلِ الحجاز وأَهل العراق أَحاديث مناكير. كَأنَّهُ ضَعَّفَ روايتهُ عنهم فيما ينفرد به".


(١) صحيح. أخرجه الآجري في "أخلاق حملة القرآن" (٧٤).
(٢) "أخلاق حملة القرآن" (ص ٢٣٢).
(٣) ضعيف. أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن.

<<  <   >  >>