للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم صلة الرحم]

المتأمل للنصوص القرآنية، والأحاديث النبوية يقطع بوجوب صلة الرحم بلا خلاف بين العلماء، وأن قاطعها آثم، مرتكب كبيرة من الكبائر.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرحمُ معلقة بالعرشِ تقولُ: من وصلني وصلهُ اللهُ، ومن قطعني قطعهُ الله" (١).

قال القاضي عياض:

"ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة. قال: والأحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها، لا يسمى قاطعًا، ولو قَصَّر عما يقدر عليه وينبغي له، لا يسمى واصلًا" (٢).

ومما تقدم نعلم أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها حرام، وأن الحكم بالوجوب يرجع إلى الحاجة والحالة، فمن كان له أخ وعم مثلًا وأخوه غني وعمه فقير معدم، فإن صلة الأخ يكفي فيها الكلام والسلام والسؤال عن حاله وصحته ونصحه، أمَّا العم فلا يعتبر واصلًا له إلا إذا أعطاه من ماله إن كان مالكاً للمال قادراً.


(١) أخرجه مسلم (٢٥٥٥) في كتاب البر والصلة والآداب.
(٢) "شرح صحيح مسلم" (١٦/ ١١٣).

<<  <   >  >>