قلت: ورواية إِسماعيل عن الحجازيين، وأهل العراق ضعيفة (١).
ولها أن تقرأ عن ظهر قلب، أو من المصحف دون أن تمسه مباشرة، ولها أن تقرأ بحائل كثوب، أو لبس القفازين، وبهذا قال كبار علماء العصر كالعلامة ابن باز، والعلامة الألباني، والعلامة ابن عثيمين -رحمهم الله تعالى- والحائض أو النفساء ليس بيدها أن تغتسل، وليس هناك ما يمنع لا سيما المعلمات والطالبات والحافظات للقرآن.
وتعليل ذلك:
١ - أن الحائض مدتها تطول، وربما تمتد إلى نصف الشهر، فلا يصح قياسها على الجنب.
٢ - أن بإمكان الجنب أن تغتسل، أمَّا الحائض فليس بإمكانها.
٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة -رضي الله عنها- لما حاضت بالحج "اصنعي ما يصنعُ الحاج غير أن لا تَطُوفي ولا تُصلي". أخرجه أبو داود. ولم يستثن قراءة القرآن، وهي من ذكر الحاج، والله أعلم.
* معنى الآية {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)}:
قال العلامة ابن قيم الجَوزية -رحمه الله تعالى-: "والصحيح في الآية، أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة؛ لوجوه عديدة:
منها: أنه وصفه بأنه "مكنون" و"المكنون" المستور عن العيون. وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة.
ومنها: أنه قال {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} [الواقعة: ٧٩]، وهم
(١) "إرواء الغليل" لشيخنا الإمام العلامة الألباني (١٩٢).