١ - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك، وأن ذلك لا ينافي بُغضه إياه لشركه، ألا ترى أن عليًا - رضي الله عنه - امتنع أول الأمر من مواراة أبيه؛ معللًا ذلك بقوله: "إنه مات مشركًا"؛ ظنًّا منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يُدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى:{لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}[الممتحنة: ١٣]، فلما أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الأمر بمواراته بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول الأمر، وكذلك تكون الطاعة: أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا، وأما بعد الدفن؛ فليس له أن يدعو له أو يستغفر له؛ لصريح قوله تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى}[التوبة: ١١٣].
٢ - أنه لا يشرع له غسل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه؛ لأن النبي لم يأمر بذلك عليًّا، ولو كان ذلك جائزًا لبينه، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم.
٣ - أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته .. " (١).
٦ - الانتفاع بما عندهم من علوم:
يتسامح الإسلام في أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في علم