للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من التعامل الجائز مع غير المسلمين]

١ - البيع والشراء:

يجوز للمسلم التعامل مع الكفار في البيع والشراء بما هو جائز شرعًا، إلا ما كان فيه البيع حرامًا كبيعه سلاحًا يقتل به المسلمين، أو أمرًا يضر بهم، أو شراء الأشياء المغصوبة، أو المسروقة، أو المحرمة، ولا يجوز بيعه أشياء فيها إعانة على أعياده الباطلة؛ كعيد رأس السنة أو الكريسمس، أو النيروز، فبيع الأشياء التي فيها إعانة لدين الكافر لا يجوز، وما سوي ذلك فجائز.

عن عبد الرحمن بن أبي بكرٍ -رضي الله عنهما- قال: كنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء رجل مشرك مُشْعانٌ طويلٌ بغنمٍ يسوقُها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بَيعًا أم عطيةً -أو قال: أم هِبةً؟ - قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاةً (١).

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهُودي إلى أجلٍ، ورهنةُ درعًا من حديدٍ (٢).

قال الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم" (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٢١٦ - الفتح) كتاب البيوع، باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٨ - الفتح) في كتاب البيوع، ومسلم (١٦٠٣) في كتاب المساقاة.
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٤١).

<<  <   >  >>