للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِللآخَرِ وإِن كَانَ رَدَّهُ لأنَّهُ لَم يرَ أنْ يَستَعِينَ بِمُشرِكٍ، فقد نَسَخَهُ ما بعده مِنْ استِعَانَتِهِ بِمُشرِكِينَ، فلا بأسَ أن يُستعانَ بِالمُشرِكِينَ، على قتَالِ المُشرِكِينَ إذا خَرَجُوا طَوعًا" (١).

وقال الإمام النووي -رحمه الله-:

"قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجع فلن أستعين بمشرك"؛ وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين" (٢).

وقال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-:

"ولا يُستعانُ بمشركٍ، وبهذا قال ابنُ المنذر، والجُوزَجَانيُّ، وجماعةٌ من أهل العلم، وعن أحمدَ ما يدُلُّ على جوازِ الاستعانةِ به. وكلامُ الخِرقيِّ يدلُّ عليه أيضاً عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي، لحديث الزهري الذي ذكرناه، وخبر صفوان بن أمية. وُيشترط أن يكون من يستعانُ به حسنَ الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم، لم يَجُزْ الاستعانةُ به" (٣).

وقال الإمام ابن القيم: "إن الاستعانة بالمشركِ المأمونِ في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة" (٤).


(١) "الأم" (١/ ٢٧٦) الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو.
(٢) "شرح صحيح مسلم" (١٢/ ١٩٨).
(٣) "المغني" (٢٣٠٢ - بيت الأفكار الدولية).
(٤) "زاد المعاد" (٣/ ٣٠١).

<<  <   >  >>