للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدم تحميله ما لا يطيق.

عن معاوية بن قرة قال: "كَانَ لأَبي الدردَاءِ - رضي الله عنه - جَمَل يُقَالُ لَهُ: دمُونٌ، فَكَانُوا إِذَا استعَارُوهُ مِنهُ قال: لَا تَحمِلُوا عَلَيهِ إِلَّا كَذَا وَكَذا، فَإِنهُ لَا يُطِيقُ أَكثرَ من ذلِكَ، فَلَمَّا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ قال: يَا دَمُونُ، لَا تُخَاصِمني غَدًا عِندَ رَبي، فَإِني لم أَكُن أَحمِلُ عَلَيكَ إِلا مَا تُطِيقُ" (١).

عن أبي عثمان الثقفي قال: "كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعملُ على بغلٍ له، يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يومًا بدرهم ونصف، فقال: ما بالك؟ قال: نفقت السوق. قال: لا؛ ولكنك أتعبتَ البغلَ! أجِمَّهُ ثلاثة أيام" (٢).

١٣ - عدم قتله إلا لدفع ضر، أو لضرورة.

إذا أضر الحيوان بالمسلم واعتدى عليه، جاز قتله، ومن الحيوان ما ينهى عن قتله، ومنه ما يجوز قتله؛ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "خَمس من الدواب لَيسَ عَلَى المحرِم فِي قَتلِهِن جُنَاح: الغرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقرَبُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلبُ العقُورُ" (٣).

وخُصَّت هذه الدواب بالقتل لأنها مؤذيات مفسدات تكثر في المساكن والعمران، ويتعسر دفعها والتحرز منها، ومنها ما هو صائل لا ينزجر


(١) أخرجه أبو الحسن الإخميني في "حديثه" (ق ٦٣/ ١)، أورده الألباني في"الصحيحة" (٣٠)، وذكره السيوطي في "جامع المسانيد والمراسيل" (٩٢٨٤).
(٢) قال العلامة الألباني في "الصحيحة" (٣٠) رواه أحمد في "الزهد" (١٩/ ٥٩/ ١) بسند صحيح إلى أبي عثمان، وأما هذا؛ فلم أجد له ترجمة.
(٣) أخرجه البخاري (٣٣١٥ - فتح) في كتاب بدء الخلق، باب: خمس من الدواب، ومسلم (١٢٠٠) في كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب.

<<  <   >  >>