للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالكلب العقور وكل سبع عقور، وكذا الحيات.

وعليه فكل حيوان أضر جاز قتله.

بل السنة قضت باستحباب قتل الوزغ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وسماه فويسقاً، وحث عليه ورغب فيه، لكونه من المؤذيات، ولكون هذه الدَّابة لها موقف سيئ مع إبراهيم - عليه السلام - عندما ألقي في النار كما في حديث أمِّ شَريكٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزَاغِ (١).

وعن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فرأت في بيتها رمحاً موضوعاً، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا: "أن إبراهيم - عليه السلام- حين أُلقيَ في النار، لم تكن دابة إلا تُطفي النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه" (٢).

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوزغ فُوَيسقٌ" (٣).

وأمَّا الدواب التي ينهي عن قتلها فهي النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣٣٠٧ - فتح) في كتاب بدء الخلق، ومسلم (٢٢٣٧) في كتاب السلام.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٢٩٥)، وأورده الألباني في "الصحيحة" (١٥٨١).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٩)، والبخاري (٣٣٠٦ فتح)، وانظر "صحيح الجامع" (٧١٤٩).
(٤) صحيح. أخرجه أحمد (١/ ٣٣٢)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٦٨).

<<  <   >  >>