للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: ٣٤].

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما آمن بي من بات شبعانًا وجارُهُ جائع إلى جنبه وهو يعلم به" (١).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق، أو الماء فإنه أوسع، أو أبلغ للجيران" (٢).

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: إن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أوصاني: "إذا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأكثر مَاءَه، ثم انظر أهل بيتٍ من جيرانك فأصبهم منها بمعروف" (٣).

قلت: وهذا البر نوع من الصلة المحموده ببذل الطعام لغير عوض من أسباب الألفة بين الجيران، وقيل في منثور الحكم: الجود بذل الموجود.

٤ - مساعدته ونفعه.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره" (٤)، هذا إذا لم يترتب عليه من إيقاع الضرر بالجار، فيندب له قبول ذلك منه، ويتنازل له في وضع خشبه أو ضرب وتدٍ أو بفتح شيء بالحائط أو نحوه مما ينتفع به الجار الآخر، إذا كان لا يضر به، كوهن الحائط أو غير ذلك، أمَّا الجدار المملوك فلا ينتفع به الجار إلا بإذن جاره، ولا يقيم عليه بناء، أو يغرز به خشبة، أو يفتح به كُوَّة، إلا بإذنه، ولكن يندب لصاحب


(١) أخرجه الطبراني (١/ ٢٥٩)، وحسن إسناده الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١٦٧).
(٢) صحيح أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٧)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٣٦٨).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٤٩)، ومسلم (١٤٣).
(٤) أخرجه البخاري (٣/ ١٧٣)، ومسلم.

<<  <   >  >>