للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأقربهم: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لما سأله سائل قائلًا: من أبر يا رسول الله؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثمَّ من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب" خرجه الإمام مسلم في صحيحه (١)، والأحاديث في ذلك كثيرة.

أمَّا أقارب الزوجة: فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، ولكنهم أرحام لأولاده منها، وبالله التوفيق" (٢).

*****


(١) أخرجه مسلم (٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في كتاب البر والصلة.
(٢) "فتاوى إسلامية" (٤/ ١٩٥).

<<  <   >  >>