للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اسم الله، وعلى هذا القول فإن شككنا هل سَمُّوا أم لا، فإننا لا نسأل؛ لأن الأصل أن ذبائحهم حلال، والقول الثاني هو الأصل" (١).

والخلاصة يشترط لحل ذبائحهم شروط:

الأول: عدم العلم أنه ذكر عليها اسم غير اسم الله تعالى، فإن ذبحها باسم المسيح أو العذراء لم تؤكل.

الثاني: أن تذبح بآله تقطع الودجين والمريء والحلقوم وتجري الدم.

الثالث: أن يكون المذبوح جائز شرعاً.

أمَّا نكاح نسائهم، فقد قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: ٥].

وقد اتفق أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، إلا قولاً لابن عمر -رضي الله عنهما- وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء أهل الكتاب منهم حذيفة - رضي الله عنه -، الذي تزوج يهودية في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتزوج طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - يهودية ونصرانية (٢).

واستثنى بعض أهل العلم إذا كانوا حربًا للمسلمين، فإنه لا يحل نساؤهم. قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (٢/ ٣٦٣): "أباح الله تعالى للمسلم أن يتزوج الكتابية، ولم يبح تزوج المسلمة من الكتابي لاعتداده بقوة تأثير الرجل على امرأته، فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة


(١) "التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم" (٣٢٦).
(٢) انظر مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٦/ ٧٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٥٨).

<<  <   >  >>