للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"لَعَنَ اللهُ الذي وَسَمَه" (١).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: مر حمارٌ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كوي في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ من فعل هذا"، ثم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه" (٢).

فوسم الحيوان أو ضربه في وجهه محرم بالاتفاق.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "وَرَأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا موسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال: "فوالله لا أسمُهُ إلا في أَقصى شيء من الوجه" فأمَرَ بحمارٍ له، فَكُوِيَ في جَاعِرَتيهِ، فهو أولُ من كَوَى الجاعِرَتين" (٣).

أما وسم الحيوان بالكي فمشروع لتمييزه عن غيره من الحيوانات بما لا يضر.

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "رأيتُ في يد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الميسم، وهو يسمُ إبلِ الصدقةِ" (٤).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "دخلنا علي رسولِ الله مربدًا، وهو يسمُ غنمًا في آذانها" (٥).


(١) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (٢١١٧).
(٢) أخرجه مسلم (٢١١٦)، وابن حبان (٥٥٩٧ - الإحسان)، واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (٢١١٨)، الجاعرتان: هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (٢١١٩).
(٥) أخرجه مسلم في اللباس (٢١١٩).

<<  <   >  >>