للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعروف، وقرئ: (زَكِيَّةً) (١) أي: طاهرةً بريئة من الذنوب.

والزَّكا: الشَّفع، قال الراجز المنقري (٢):

فَلَا زَكَا عَدِيدُهُ وَلَا خَسَا … كَمَا شِرَارُ الْبَقْلِ أَطْرَافُ السَّفَا

الخسا: الوتر، والسَّفا: شوك البُهْمَى (٣).

[١] وحديث أبي سعيد : (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسُقٍ صَدَقَةٌ) (٤) الحديث، قال أصحاب الشافعي (٥): ولا تجب الزكاة في ثمَر النخل والكرم؛ إلا أن تكون نصابًا، ونصابه خمسةُ أوسق؛ لحديث أبي سعيد ، وهي ثلاثمائة (٦) صاع، وذلك ألفٌ وستمائة رطل بالبغدادي.

والوسَق: حِمل البعير، فإذا بلغ يابسُه خمسة أوسق؛ وجب فيه الزكاة، وزكاته العشر فيما سقي بغير مُؤنة ثقيلة؛ كماء السماء والأنهار؛ وما يَشرَب بالعروق، ونصفُ العشر فيما سُقي بمُؤنة ثقيلة؛ كالنواضح والدواليب.


(١) قراءة حمزة وابن عامر وعاصم والكسائي.
(٢) الراجز رجل من بني سعد، ارتجز بهذا ردا على الأغلب العجلي، ينظر: طبقات فحول الشعراء ٢/ ٧٣٩، معجم الشعراء ٤٩٠، بشيء من الاختلافات في صدر البيت، وذكره كما عند المؤلف الطبري في التفسير ١/ ٥٧٣، والماوردي في الحاوي الكبير ٣/ ٧١، ومنه النقل.
(٣) نبت يشبه سنبل الشعير بلا حب.
(٤) أخرجه برقم: ٩٧٩، وكذلك البخاري: ١٤٤٧.
(٥) مختصر المزني: ٨/ ١٤٢، الحاوي الكبير للماوردي: ٣/ ٢١٠.
(٦) في الأصل: (ثلاثمائة مائة صاع).

<<  <   >  >>