للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا المعنى شرط في المواشي أن تكون سائمةً لا معلوفة، لأن الماشية تنمى على السوم ما لا تنمى على العلف، وإنها إذا عُلِفت أحاط ثمنُ العلف بنمائها أو بأكثره، فيلحق بما يقل نماؤه من الحيوان؛ وهو الحمير والبغال والخيل.

ثم على هذه الجملة اختلاف قدر الزكاة فيما تخرجه الأرض؛ بما يسقى من ماء السماء والعيون، وما يسقى بالدلاء من النواضح، فخُفَّفَ في مقدار الحقِّ المُخْرَج؛ فجُعِل نصف العشر لكثرة المُؤنة، وفيما سُقِي بماء السماء العُشر لخفة المؤنة.

[٣] وفي حديث أبي هريرة: (لَيسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) (١)، وفي رواية: (لَيسَ فِي الْعَبدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطرِ).

قال أصحاب الشافعي : الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، فلما كان العبد والفرس تحيط مؤنتهما بما يُنتفع به منهما، لم تجب فيهما صدقة (٢).

وفي قوله: (إِلَّا صَدَقَةُ الفِطرِ) معنى لطيف، وذلك أن معنى الاستثناء إذا كان آخر الكلام، فهو للكلام كله إلا بدليل، وهذا الاستثناء للعبد دون الفرس، فصار مخصوصا بما عُرف من معناه.

وفي الحديث الذي قبل هذا الباب: (فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيمُ العُشْرُ)، إجمال، والمفسِّر له: الحديث الذي قبله: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسُقِ صَدَقَةٌ).


(١) أخرجه برقم: ٩٨٢، والبخاري برقم: ١٤٦٣.
(٢) ينظر الحاوي الكبير للماوردي: ٣/ ٨٨، المهذب للشيرازي: ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣.

<<  <   >  >>