للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن يعطاه إذا غُفر له ذنبه، وفيه دلالة الرخصة في لُبس الحرير لمن به علَّة أو حَكّة.

* * *

[٥٩٤] و (الفَرُّوجُ) (١)، قِباء له فُرجة.

وقوله: (شَقِّقَهُ خُمُرًا بَينَ الفَوَاطِمِ)؛ بين فاطمةَ بنتِ رسول الله ، وبين فاطمةَ بنتِ أسدٍ أم علي ، وعنها، وبين فاطمةَ بنتِ حمزةَ بن عبد المطلب ، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ)؛ أصحاب الحديث يقولون بفتح الدال، وأصحاب اللغة يقولون بضمها (٢)، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ): ملك هذه البلدة، ويقال لها: دُومةَ الجندل؛ بين العراق والشام.

* * *

[٥٩٥] وقوله: (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ) (٣)؛ أي: أسرعَ ما نزعته.

* * *

[٥٩٦] وقوله: (نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ) (٤)؛ فيه دليل أن القليل من الحرير قد يحل للرجال عند الضرورة، و (قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ)؛ أي: فما أبعدنا أنه يريد بقدر الأصبعين: الأعلام، قال صاحب المجمل (٥): عتَّم عن الأمر إذا كف، وغرست الودي فما عَتَّم منها شيء، وروي:


(١) حديث عقبة بن عامر: أخرجه مسلم برقم: ٢٠٧٥، وأخرجه البخاري برقم: ٣٧٥.
(٢) نقل عن ابن دريد أنه كان يغلط المحدثين في قولهم بالفتح، وقال غيره بصحة الوجهين، ينظر: إصلاح غلط المحدثين: ٣٩، الزاهر: ٢٦٠، مشارق الأنوار: ١/ ٢٦٥، المفهم: ٥/ ٣٩٤، شرح النووي: ١٤/ ٤٩.
(٣) حديث جابر: أخرجه مسلم برقم: ٢٠٧٠، وأخرجه النسائي برقم: ٥٣٠٣
(٤) أخرجه مسلم برقم: ٢٠٦٩، وأخرجه البخاري برقم: ٥٨٢٥.
(٥) مجمل اللغة: ٦٤٦.

<<  <   >  >>