للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز إِضَافَة النيف إِلَى الْعشْرَة وَاسْتَدَلُّوا بِالْبَيْتِ وَلِأَن النيف اسْم مظهرٌ كَغَيْرِهِ من الْأَسْمَاء المظهرة الَّتِي تجوز إضافتها وَمنعه البصريون لِأَن الاسمين قد جعلا اسْما وَاحِدًا فَكَمَا لَا يجوز أَن يُضَاف الِاسْم الْوَاحِد بعضه إِلَى بعض فَكَذَلِك هَا هُنَا.

وَبَيَان ذَلِك: أَن الاسمين لما ركبا دلا على معنى وَاحِد وَالْإِضَافَة تبطل ذَلِك الْمَعْنى. أَلا ترى أَنَّك لَو قلت: قبضت خَمْسَة عشر من غير إِضَافَة دلّ على أَنَّك قد قبضت خَمْسَة وَعشرَة. وَإِذا أضفت دلّ على أَنَّك قبضت الْخَمْسَة دون الْعشْرَة فَلَمَّا كَانَت الْإِضَافَة تبطل الْمَعْنى الْمَقْصُود وَجب أَن لَا تجوز. وَأما الْبَيْت فَلَا يعرف قَائِله وَلَا يُؤْخَذ بِهِ. على أَنا نقُول: إِنَّمَا صرفه لضَرُورَة ورده إِلَى الْجَرّ لِأَن ثَمَانِي عشرَة لما كَانَا بِمَنْزِلَة اسْم وَاحِد وَقد أضيف إِلَيْهِمَا بنت رد الْإِعْرَاب إِلَى الأَصْل بِإِضَافَة بنت إِلَيْهِمَا لَا بِإِضَافَة ثَمَانِي إِلَى عشرَة. وهم إِذا صرفُوا الْمَبْنِيّ للضَّرُورَة ردُّوهُ إِلَى الأَصْل. وَأما قَوْلهم إِن النيف اسمٌ مظهر كَغَيْرِهِ من الْأَسْمَاء فِي جَوَاز الْإِضَافَة قُلْنَا: إِلَّا أَنه مركب والتركيب يُنَافِي الْإِضَافَة لِأَن التَّرْكِيب جعل الاسمين اسْما وَاحِدًا بِخِلَاف الْإِضَافَة فَإِن الْمُضَاف يدل على مُسَمّى والمضاف إِلَيْهِ يدل على مُسَمّى آخر. وَحِينَئِذٍ لَا يجوز الْإِضَافَة لِاسْتِحَالَة الْمَعْنى. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>