للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأنْشد بعده

(الشَّاهِد السَّابِع وَالْعشْرُونَ بعد الثَّمَانمِائَة)

وَهُوَ من شَوَاهِد س:

(إِن الْكَرِيم وَأَبِيك يعتمل ... إِن لم يجد يَوْمًا على من يتكل)

على أَن على لبست زَائِدَة وَإِنَّمَا هِيَ مُقَدّمَة من تَأْخِير وَالْأَصْل: إِن لم يجد يَوْمًا من يتكل وَهَذَا تَخْرِيج ابْن الشجري فِي أَمَالِيهِ أوردهُ نظيراً لقَوْله تَعَالَى: يَدْعُو لمن ضره أقرب من نَفعه قَالَ: إِن الأَصْل يَدْعُو من لضره أقرب فَقدمت لَام التوكيد كَمَا قدمت على فِي قَول هَذَا الراجز مَعَ أَنَّهَا عاملة وَأَرَادَ: من يتكل عَلَيْهِ. وَهَذَا تَقْدِيم قَبِيح سوغته الضَّرُورَة. انْتهى.

وَهَذَا تعسف إِذْ لم يعْهَد تَقْدِيم الْجَار على غير الْمَجْرُور كَمَا لم يعْهَد تَقْدِيم الْجَازِم على غير المجزوم وَإِنَّمَا الْمَعْهُود تقديمهما مَعًا. وَمُرَاد الشَّارِح الرَّد على جَمِيع تخاريجه وَهِي سَبْعَة: الأول لسيبويه: أَن يكون الأَصْل: على من يتكل عَلَيْهِ فَحذف الْعَائِد مَعَ الْجَار. وعَلى الأولى غير زَائِدَة.

وَهَذَا نَصه: وَقد يجوز أَن تَقول: بِمن تمرر أمرر وعَلى من تنزل أنزل إِذا أردْت معنى عَلَيْهِ وَبِه. وَلَيْسَ بِحَدّ الْكَلَام وَفِيه

<<  <  ج: ص:  >  >>