للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمِائَة.

وَفِي هَذَا الْبَيْت تضمين لِأَن خبر تبيت فِي بَيت بعده وَهُوَ:)

(ترجّل لمّتي وتقمّ بَيْتِي ... وأعطيها الإتاوة إِن رضيت)

وَأنْشد بعده وَهُوَ

٣ - (الشَّاهِد السَّادِس وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَتَيْنِ)

وَهُوَ من شَوَاهِد س: الْبَسِيط

(ويلمّها فِي هَوَاء الجوّ طالبةً ... وَلَا كَهَذا الَّذِي فِي الأَرْض مَطْلُوب)

على أنّ قَوْله: مَطْلُوب عطف بَيَان لاسم لَا الْمُضَاف: فَإِن الْكَاف اسمٌ مُضَاف لاسم الْإِشَارَة فِي مَحل نصب بِلَا على أَنه اسْمهَا وَقد تبعه الْبَيَان بِالرَّفْع بِاعْتِبَار أنّ لَا مَعَ اسْمهَا فِي محلّ رفع على الِابْتِدَاء وَالْخَبَر مَحْذُوف أَي: مَوْجُود وَنَحْوه. وَيجوز أَن يكون مَطْلُوب صفة اسْم لَا وَلَا يضرّ إِضَافَة الْكَاف إِلَى اسْم الْإِشَارَة فَإِنَّهَا بِمَعْنى مثل وَهِي لَا تتعرّف بِالْإِضَافَة إِلَى الْمعرفَة. هَذَا محصّل مَا قَالَه الشَّارِح الْمُحَقق.

وَفِيه أنّهم قَالُوا: إنّ الْبَيَان يكون فِي الجوامد وَالصّفة تكون فِي المشتقّات فَكيف لَا يكون فرق بَين الْبَيَان وَالْوَصْف.

وَقد أورد سِيبَوَيْهٍ هَذَا الْبَيْت من بَاب الْوَصْف لَا غير. قَالَ الأعلم: الشَّاهِد فِيهِ رفع مَطْلُوب حملا على مَوضِع الْكَاف لأنّها فِي تَأْوِيل مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>