وَنقل ابْن السّكيت كَلَامه هَذَا بِحُرُوفِهِ فِي كتاب الْمُؤَنَّث والمذكر وَفِي كتاب إصْلَاح الْمنطق.
وَوَافَقَ أَبُو حَيَّان الشَّارِح فِيمَن يعقل وَخَالفهُ فِيمَن لَا يعقل. قَالَ فِي الارتشاف: وَإِذا ميزت عددا مركبا بمذكر ومؤنث ذَوي عقل فَالْحكم فِي الْعدَد للمذكر سَوَاء أقدم التَّمْيِيز الْمُذكر أم أخر أَو اتَّصل بالمركب أَو انْفَصل يبين أَو كَانَ الْمُذكر نصفا أَو أقل.
تَقول: اشْتريت خَمْسَة عشر عبدا وَأمة أَو أمة وعبداً أَو بَين عبد وَأمة أَو بَين أمة وَعبد تغلب الْمُذكر وَلَو كَانَ وَاحِدًا.
فَإِن عدم الْعقل مِنْهُمَا فإمَّا أَن يتَّصل التمييزان بالمركب أَو يفصل ببين. فَإِن اتَّصل فَالْحكم للسابق مِنْهُمَا فَتَقول: اشْتريت سِتَّة عشر جملا وناقة وست عشرَة نَاقَة وجملاً.
وَإِن فصلت بَين فَالْحكم للمؤنث. تَقول: اشْتريت سِتّ عشرَة بَين جمل وناقة وست عشرَة بَين نَاقَة وجمل. انْتهى.)
وَقَول الشَّارِح الْمُحَقق: إِذا أبهمت اللَّيَالِي وَلم تذكر جرى اللَّفْظ على التَّأْنِيث إِلَخ لم يَجعله عِنْد الْإِبْهَام من بَاب التغليب مُوَافقَة لسيبويه إِذْ لَا يصدق عَلَيْهِ تَعْرِيف التغليب وَهُوَ أَن تعم كلا الصِّنْفَيْنِ بِلَفْظ أَحدهمَا إِذْ لم يذكر عِنْد الْإِبْهَام شيءٌ من اللَّيَالِي وَالْأَيَّام حَتَّى يغلب أَحدهمَا على الآخر.
وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّارِح أَن اللَّيَالِي مستلزمة الْأَيَّام وَالْأَيَّام تابعةٌ لَهَا وداخلة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute