للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَا قَالَ ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي. وَقَالَ الْعَيْنِيّ: إِن دُخُول كي على المصدرية نَادِر.

وَرَأَيْت فِي طَبَقَات النُّحَاة لأبي بكر مُحَمَّد الشهير بالتاريخي عِنْد تَرْجَمَة يُونُس ابْن حبيب أَن يُونُس قَالَ: كَانَ عبد الْأَعْلَى بن عبد الله بن عَامر فصيحاً وَهُوَ الَّذِي يَقُول:

(إِذا أَنْت لم تَنْفَع فضر فَإِنَّمَا ... يُرْجَى الْفَتى كَيْمَا يضر وينفعا)

فعلى هَذِه الرِّوَايَة مَا: زَائِدَة ويضر مَنْصُوب بكي وَاللَّام مقدرَة وَأَنت: فَاعل لفعل مَحْذُوف يفسره الْمَذْكُور أَي: إِذا لم تَنْفَع الصّديق فضر الْعَدو. وَإِنَّمَا قدر الْفِعْل وَاقعا على هَذَا الْمَفْعُول لِأَن الْعَاقِل لَا يَأْمر بالضر مُطلقًا وَحسن الْمُقَابلَة اقْتضى تعْيين الأول.

ويرجى بتَشْديد الْجِيم الْمَفْتُوحَة أَي: إِنَّمَا يُرْجَى الْكَامِل فِي الفتوة لضَرَر من يسْتَحق الضّر ونفع من يسْتَحق النَّفْع.

وَقيل: يُمكن حمل الْبَيْت على أَن المُرَاد الْحَث على النَّفْع بِالْأَمر بِالضَّرَرِ لَا على أَنه مُرَاد وَلَا

وروى: يُرَاد بدل يُرْجَى.

قَالَ الْعَيْنِيّ: الْبَيْت للنابغة الذبياني وَقيل للنابغة الْجَعْدِي. وَالأَصَح أَن قَائِله قيس بن الخطيم.

ذكره البحتري فِي حماسته. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>