للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّوِيل

(

وَمَا ذَاك أَن كَانَ ابْن عمي وَلَا أخي ... وَلَكِن مَتى مَا أملك الضّر أَنْفَع)

على أَن أَنْفَع مَرْفُوع وَهُوَ مُؤخر لمن تَقْدِيم لضَرُورَة الشّعْر كَمَا فِي قَوْله: وَالْأَصْل فيهمَا: وَلَكِن أَنْفَع مَتى أملك الضّر وَإنَّك تصرع إِن يصرع أَخُوك وَيكون هَذَا الْمُقدم تَقْديرا دَلِيل الْجَزَاء الْمَحْذُوف.

قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَالَّذِي سمعناهم ينشدون قَول العجير السَّلُولي: وَمَا ذَاك إِن كَانَ ابْن عمي الْبَيْت.

والقوافي مَرْفُوعَة كَأَنَّهُ قَالَ: وَلَكِن أَنْفَع مَتى مَا أملك الضّر. اه.

والضرورة عِنْد الْمبرد إِنَّمَا هِيَ فِي حذف الْفَاء من أَنْفَع وتصرع وَقد رد على سِيبَوَيْهٍ دَعْوَاهُ تَقْدِير التَّقْدِيم فِي هَذَا وَفِيمَا تقدم وَنَقله ابْن السراج فِي الْأُصُول فَلَا بَأْس علينا إِن نَقَلْنَاهُ. وَهَذَا كَلَامه: قَالَ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يزِيد: أما قَوْله: آتِيك إِن أتيتني فَغير مُنكر وَلَا مَدْفُوع اسْتغنى عَن الْجَواب بِمَا تقدم وَلم تجزم إِن شَيْئا فتحتاج إِلَى جَوَاب مجزوم أَو شَيْء فِي مَكَانَهُ.)

وَأما قَوْله: الْبَسِيط

(

وَإِن أَتَاهُ

خَلِيل يَوْم مسغبة ... يَقُول لَا غَائِب مَا لي وَلَا حرم)

يَقُول على الْقلب فَهُوَ محَال وَذَلِكَ لِأَن الْجَواب حَده أَن يكون بعد إِن وفعلها الأول وَإِنَّمَا يَعْنِي بالشَّيْء مَوْضِعه إِذا كَانَ فِي غير مَوْضِعه

<<  <  ج: ص:  >  >>