على أَن قَوْله: لناموا جَوَاب الْقسم وَجَاز الرَّبْط بِاللَّامِ من غير قد لضَرُورَة الشّعْر وَيجب تَقْدِير قد بعد اللَّام لِأَن لَام الِابْتِدَاء لَا تدخل على الْمَاضِي الْمُجَرّد. وَفِيه أُمُور: أَحدهَا: كَيفَ يَصح دَعْوَى الضَّرُورَة مَعَ قَوْله قبل: فَإِن كَانَ الْفِعْل الْمَاضِي مثبتاً فَالْأولى الْجمع بَين اللَّام وَقد. وَهل فِيهِ إِلَّا ترك الأولى وَلم يقل أحد إِنَّه ضَرُورَة.
على أَنه قد جَاءَ فِي أفْصح الْكَلَام قَالَ تَعَالَى: وَلَئِن أرسلنَا ريحًا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَن أقَاتل فِي سَبِيل الله فأقتل ثمَّ أَحْيَا ثمَّ أقتل ثمَّ أَحْيَا ثمَّ أقتل أخرجه البُخَارِيّ.
-
وَفِي الحَدِيث عَن امْرَأَة من غفار أَنَّهَا قَالَت: وَالله لنزل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الصُّبْح فَأَنَاخَ.
وَفِي حَدِيث سعيد بن زيد أشهد لسمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: من أَخذ شبْرًا من الأَرْض ظلما الحَدِيث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute