للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أَن قَوْله: لناموا جَوَاب الْقسم وَجَاز الرَّبْط بِاللَّامِ من غير قد لضَرُورَة الشّعْر وَيجب تَقْدِير قد بعد اللَّام لِأَن لَام الِابْتِدَاء لَا تدخل على الْمَاضِي الْمُجَرّد. وَفِيه أُمُور: أَحدهَا: كَيفَ يَصح دَعْوَى الضَّرُورَة مَعَ قَوْله قبل: فَإِن كَانَ الْفِعْل الْمَاضِي مثبتاً فَالْأولى الْجمع بَين اللَّام وَقد. وَهل فِيهِ إِلَّا ترك الأولى وَلم يقل أحد إِنَّه ضَرُورَة.

على أَنه قد جَاءَ فِي أفْصح الْكَلَام قَالَ تَعَالَى: وَلَئِن أرسلنَا ريحًا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَن أقَاتل فِي سَبِيل الله فأقتل ثمَّ أَحْيَا ثمَّ أقتل ثمَّ أَحْيَا ثمَّ أقتل أخرجه البُخَارِيّ.

-

وَفِي الحَدِيث عَن امْرَأَة من غفار أَنَّهَا قَالَت: وَالله لنزل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الصُّبْح فَأَنَاخَ.

وَفِي حَدِيث سعيد بن زيد أشهد لسمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: من أَخذ شبْرًا من الأَرْض ظلما الحَدِيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>