للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للْكَافِرِينَ عَذَاب النَّار. وَذَلِكَ لِأَنَّهَا شركت ذَلِك فِيمَا حمل عَلَيْهِ كَأَنَّهُ قَالَ: الْأَمر ذَلِك وَأَن الله.

وَلَو جَاءَت مُبتَدأَة لجازت يدلك على ذَلِك قَوْله تَعَالَى: ذَلِك وَمن عاقب

بِمثل مَا عُوقِبَ بِهِ وَلَيْسَ مَحْمُولا على مَا حمل عَلَيْهِ ذَلِك فَكَذَلِك يجوز أَن تكون إِن مُنْقَطِعَة من ذَلِك.

قَالَ الْأَحْوَص:

(عودت قومِي إِذا مَا الضَّيْف نبهني ... عقر العشار على عسري وإيساري)

إِنِّي إِذا خفيت نَار لمرملة ... ... إِلَى آخر الشّعْر فَهَذَا لَا يكون إِلَّا مستأنفاً غير مَحْمُول على مَا حمل عَلَيْهِ ذَاك. فَهَذَا أَيْضا يُقَوي ابْتِدَاء إِن فِي الأول. انْتهى.)

قَالَ النّحاس: إِنَّمَا لم يجز فِي إِن هَاهُنَا إِلَّا الْكسر لِأَن بعْدهَا اللَّام كَمَا قَالَ تَعَالَى: إِن رَبهم بهم يَوْمئِذٍ لخبير.

وَقَالَ الأعلم: الشَّاهِد فِي كسر إِن لدُخُول لَام التَّأْكِيد وَلَو لم تدخل لفتحت حملا على مَا قبلهَا. انْتهى.

وَلما كَانَ سِيبَوَيْهٍ فِيهِ بعض خَفَاء لخصه الشَّارِح الْمُحَقق وأوضحه. وَذَلِكَ أَن مُحَصل كَلَام سِيبَوَيْهٍ جَوَاز الْوَجْهَيْنِ فِي إِن الْمَذْكُورَة وَقد جَاءَ على الْفَتْح وَهُوَ أحد الجائزين من قَوْله تَعَالَى: ذَلِكُم وَأَن الله موهن كيد الْكَافرين وَقَوله تَعَالَى: ذَلِكُم فذقوه وَأَن للْكَافِرِينَ عَذَاب النَّار.

<<  <  ج: ص:  >  >>