للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِلَيْهِ ذهب الشلوبين فِي أول قوليه وَابْن أبي الرّبيع. وَهُوَ ظَاهر الْإِيضَاح وجمل الزجاجي وَمَال وَذهب ابْن مَالك فِي شرح التسهيل إِلَى الأول وَنَصره وزيف غَيره وَهُوَ الصَّحِيح من المذهبين الْمُعْتَمد المعضود بِالدَّلِيلِ.

وَقد تصدى ابْن أبي الْعَافِيَة لنصره فِي مَسْأَلَة أفردها وَابْن الزبير من شُيُوخ شُيُوخنَا اعتنى بالمسالة جدا وَطول فِيهَا الْكَلَام. وَهُوَ الَّذِي ذهب إِلَيْهِ من اعتمدناه من شُيُوخنَا فتلقيناه عَنْهُم.

فَمن أَرَادَ التَّرْجِيح بَين المذهبين فَعَلَيهِ بِكَلَام ابْن الزبير فَفِيهِ غَايَة الشِّفَاء فِي الْمَسْأَلَة.

-

وَقد احْتج لَهُ ابْن مَالك بِأَنَّهُم اقتصروا فِي هَذَا الْعَطف على الْإِتْيَان بِهِ بعد تَمام الْجُمْلَة. وَلَو كَانَ من عطف الْمُفْردَات لَكَانَ وُقُوعه قبل التَّمام أولى لِأَن وصل الْمَعْطُوف بالمعطوف عَلَيْهِ أَجود من فَصله.

وَأَيْضًا لَو كَانَ كَذَلِك لجَاز وُقُوع غَيره من التوابع. وَلم يحْتَج سِيبَوَيْهٍ فِي قَوْله تَعَالَى: قل إِن رَبِّي يقذف بِالْحَقِّ علام الغيوب إِلَى أَن يَجعله خبر مُبْتَدأ أَو بَدَلا من فَاعل يقذف. وَاسْتدلَّ بِغَيْر ذَلِك مِمَّا يطول بِهِ الْكَلَام. انْتهى كَلَامه الْمَقْصُود مِنْهُ.

وَبشر بن أبي خازم شَاعِر جاهلي تقدّمت تَرْجَمته فِي الشَّاهِد الثَّالِث وَالْعِشْرين بعد الثلثمائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>