فَإِن قلت: يكون الْقلب فِيهَا بالتغيير لَهَا كالفصل بَينهمَا قلت: لَا يَصح لِأَن الْبَدَل فِي حكم الْمُبدل مِنْهُ عِنْدهم. أَلا ترى أَنَّك لَو سميت رجلا بهرق لم تصرفه كَمَا لَا تصرفه لَو كَانَت الْهمزَة نَفسهَا ثَابِتَة.
أَلا ترى أَن الْهمزَة فِي حَمْرَاء لما كَانَت منقلبة عَن ألف التَّأْنِيث كَانَ حكمهَا حكمهَا فِي منع الصّرْف فَكَذَلِك يكون الْبَدَل فِي لهنك فِي حكم الْمُبدل مِنْهُ فِي الِامْتِنَاع من الْجمع بَينهمَا.
على أَن هَذَا السُّؤَال لَا يلْزم من وَجه آخر وَهُوَ أَن مَا حَكَاهُ أَبُو زيد من قَوْله: لَهُ رَبِّي لَا يجوز أَن يظنّ فِيهِ أَن الْهَاء بدل من الْهمزَة فَإِذا كَانَ كَذَلِك رددت الْمَوَاضِع إِلَى هَذَا الْموضع الَّذِي لَا يجوز فِيهِ إِبْدَال وَعلمت أَن الْمَعْنى: لله إِنِّي.