وَاحِدَة من الثَّلَاث وَجب أَن تكون الشّرطِيَّة لِأَنَّك فِي إِمَّا لَا تبت على الشَّيْء كَمَا لَا تبت فِي الْجَزَاء فَلَمَّا شابهتها فِي هَذَا الْموضع وَلم تكن وَاحِدَة من الثَّلَاث لزم أَن تكون إِيَّاهَا.
-
فَالْجَوَاب: لَيْسَ فِي قَوْله إِن أَن تكون على أَرْبَعَة أوجه مَا يُوجب أَن تكون إِن هَذِه إِن الْجَزَاء لما قدمنَا من الدَّلِيل فِي امْتنَاع ذَلِك أَن تكون إِيَّاهَا وَإِنَّمَا لم يذكر إِن هَذِه فَيَجْعَلهُ قسما خَامِسًا لِأَنَّهُ لَا يسْتَعْمل فِي الْكَلَام إِلَّا فِي الشّعْر.
فَإِن قلت: فَمَا جِهَة الْفَائِدَة فِي إِعْلَامه أَن إِن من إِمَّا قلت: يعلم مِنْهُ أَن الْحَرْف المدغم نون وَلَيْسَ بميم لِأَن الشَّاعِر لما اضْطر فَحذف مَا وَأظْهر)
النُّون علم بِهِ أَن ذَلِك أَصله وَأَنَّهَا مركبة وَإِن أَرَادَ أَن إِمَّا أَصْلهَا إِن ثمَّ ضم إِلَيْهَا مَا كَمَا ضمت إِلَى لَو فِي لوما. فَذَلِك لَا يمْتَنع وَلَا دلَالَة على أَنَّهَا الْجَزَاء. انْتهى.
وَقد أَطَالَ من غير أَن يعين نوعها وَمَا الْمَانِع من كَونهَا فِي الأَصْل للشّرط ثمَّ لما ركبت مَعَ مَا انسلخت عَن الشَّرْط وَصَارَت مَعَ مَا لِمَعْنى آخر.
وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِح الْمُحَقق بقوله: وَلَا منع من تغير كعنى الْكَلِمَة وحالها بالتركيب إِلَخ.
وَقَول الشَّارِح: وَقَالَ غَيره أَي غير سِيبَوَيْهٍ: هُوَ مُفْرد غير مركب وَأول الْبَيْتَيْنِ بإن الشّرطِيَّة وَشَرطهَا كَانَ المحذوفة أَي: فَإِن كَانَ جزعاً أَقُول: الْبَيْت الأول:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute