للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضخمة. فأفاد فيها وأجاد، وأغنى عن الخوض فيها. وقد صنف قبله في ذلك سليم الرازي، والخطيب، حتى ابن عبد البر من المالكية.

وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي وغيره: بأن لفظ الحديث. إن أجرى [مجرى] (١) الحكاية [اقتضى] (٢) البداءة [به] (٣) بعينه [فلا] (٤) يكون غيره قبله [لأن الغير حينئذ] (٥) يكون هو المفتتح [به] (٦) وإن جعل اسمًا فالفاتحة لا تسمى سورتها مجموع الحمد لله


= القاسم في حاشية الروض (٢/ ٢٥): أما الاستفتاح والتعوذ فسر إجماعًا وليسا واجبين، ويسقطان بفوات محلهما، وكذا البسملة، وأما كون البسملة سرًا فلحديث كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة (بالحمد لله رب العالمين) أي الذي يسمع منهم، لا بجهرون بالبسملة، فلا يسن الجهر بها. قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، قال الشيخ: ويستحب بها للتأليف، ويختار أن يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليمًا للسنة. وذكر أن المداومة على الجهر بذلك بدعة مخالفة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
والأحاديث المصرحة في الجهر بها كلها موضوعة. وذكر الطحاوي أن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، وذهب ابن القيم أن الجهر تفرد به نعيم من بين أصحاب أبي هريرة، وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع. اهـ.
(١) في ن ب ساقطة، ومثبتة في إحكام الأحكام.
(٢) في إحكام الأحكام العبارة (فذلك يقتضي).
(٣) في إحكام الأحكام (بهذا اللفظ).
(٤) في ن د (ولا).
(٥) العبارة في إحكام الأحكام (لأن ذلك الغير).
(٦) زيادة من إحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>