للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن هذه قضية أخرى بعيدة ثم [حمله] (١) "أو" على التخيير: ليس يجيد لما قدمناه.

الثالث عشر: قوله: "هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا" في أبي داود (٢) في قصة سلمة البياضي أنه قال: "والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. وضرب صفحة عنقه" يستدل به على جواز إعتاق الرقبة الكافرة، في الكفارة، وهو قول أبي حنيفة وغيره.

وقال الشافعي: لا يجوز إلَّا رقبة مؤمنة، حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل. وأبو حنيفة: يحمل المقيد على المطلق، وهذا مبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد، فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه.

قال الشيخ تقي الدين: والأقرب أنه إن قيد فبالقياس (٣).

قلت: ويقوي مذهب الشافعي بقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث السوداء: "أعتقها فإنها مؤمنة" (٤).


(١) في ن ب د ساقطة.
(٢) أبو داود (٢١٢٦) في الطلاق، باب: في الظهار.
(٣) حاشية الصنعاني (٣/ ٣٥٣)، وفتح الباري (٤/ ١٦٥). وقوله: "فبالقياس"، أي على اشتراط الإِيمان كما في كفارة القتل.
(٤) من حديث الشريد بن سويد، أحمد (٤/ ٢٢٢، ٣٨٨)، والنسائي (٦/ ٢٥٢)، والبيهقي (٧/ ٣٨٨، ٣٨٩)، والطبراني (٧٢٥٧)، وإسناده حسن وهو غير حديث معاوية بن الحكم، فإنه أخرجه مسلم (٥٣٧) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>