(٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ١٠٩): قال الشافعي: الصيام والعتق والإِطعام سواء، ليس عليهما إلَاّ كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يسأله طاوعته امرأته أو أكرهها, ولو كان الحكم مختلفاً لما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - تبيين ذلك. وهو قول داود وأهل الظاهر. اهـ. (٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٠٨)، وقال: إذا طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة. إذا أكرهها فعليه كفارتان عنه وعنها، وكذلك إذا وطىء أمته كفر كفارتين. اهـ. (٤) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ١١٠): قال أبو حنيفة وأصحابه: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة ولا شيء عليها ومن حجة من رأى الكفارة لازمة عليها إن طاوعته القياس على قضاه ذلك اليوم، فوجب عليها قضاء ذلك اليوم وجبت عليها الكفارة. اهـ.