للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتأولون هذا الحديث: على أن المرأة لعلها كانت مكرهة أو ناسية لصومها أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر السفر أو المرض أو الطهر عن الحيض.

وسوّى الأوزاعي (١): بين المكرهة والطائعة على مذهبه.

وقال مالك في مشهور مذهبه في المكرهة: إنّ مكرهها يكفَّر عنها بغير الصوم، لأنه هتك صومين بالنسبة إليها وإليه [فكأنه] (٢) هتك يومين.

وقال سحنون: لا شيء عليه لها ولا عليها. وبهذا قال أبو ثور، وابن المنذر.

وقال الفاكهي: ولم يختلف مذهب مالك في قضاء المكرهة والنائمة، إلَّا ما ذكر ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك أنه لا غسل على الموطوءة نائمة، ولا مكرهة، ولا شيء عليها [إلَّا] (٣) إن تلتذ.

قال ابن القصار: فتبين من هذا أنها غير مفطرة، فظاهره أنه لا قضاء على المكرهة إلَاّ أن تلتذ، ولا على النائمة لأنها كالمحتلمة، وهو قول أبي ثور في النائمة والمكرهة.


(١) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ١٠٩): وقال الأوزاعي: سواء طاوعته امرأته أو أكرهها فليس عليه إلَّا كفارة واحدة إن كفَّر بالعتق أو الإِطعام، فإن كفَّر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين. اهـ.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) زيادة من د ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>